مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
94
معجم فقه الجواهر
قال الشيخ ] في المحكيّ من خلافه ومبسوطه : [ لا نفقة لها ] ونحوه عن الجامع والمهذّب [ و ] لكن في المتن : [ فيه إشكال ، والأشبه ] عند المصنّف ، وفاقاً للمحكيّ عن ابني الجنيد وإدريس [ وجوب الإنفاق ] والمتّجه هو قول الشيخ ، كما اعترف به كشف اللثام والرياض ومحكيّ نهاية المرام ، ولا وجه في تفريقه على اشتراط التمكين . 31 / 309 - 312 ب / 2 - الزوجة المريضة والقرناء والرتقاء والمتضرّرة من الوطء : [ لو كانت ] الزوجة [ مريضة أو قرناء أو رتقاء ، لم تسقط النفقة ] بلا خلاف فيه ، بل وفي كلّ ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعيّ أو عقليّ . 31 / 312 [ ولو اتّفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة ] أو كانت ضئيلة وهو غيل يضرّ وطؤه بها ، وإن لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره [ منع من وطئها ، ولم تسقط النفقة ، وكانت كالرتقاء ] . نعم لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من الرجال والنساء ، وإن ادَّعت كبر آلته وضعفها عنها ، أمر النساء بالنظر إليهما وقت إرادة الجماع ليقض عليه ، وهو جائز للحاجة . 31 / 312 - 313 ب / 3 - الزوجة المسافرة : لا خلاف بينهم في أنّه [ لو سافرت الزوجة بإذن الزوج ، لم تسقط نفقتها ، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ] متعلّق به أو بها ، إلّا ما احتمل في الأخير من سقوطها ، إلّا أنّ الذي استقرّ عندهم أجمع عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال ، وأنّه لا فرق بين أن يكون لمصلحته أو مصلحتها . وفيه أنّ المتّجه - بناءً على شرطيّة التمكين - السقوط . [ وكذا ] لا تسقط النفقة ما [ لو سافرت في واجب ] مضيّق [ بغير إذنه ، كالحجّ الواجب ] ونحوه . و [ لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها ] على كلّ حال ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبة منه أو غيرها ، بل هي من الناشزة لا نفقة لها ، بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضاً في السفر بغير إذنه في الواجب الموسّع ، فما عساه يظهر من المتن ، بل هو المحكيّ عن بعضهم ، بل هو خيرة ثاني الشهيدين - من عدم اعتبار الإذن فيه كالمضيّق - لا يخلو من منع . 31 / 313 - 314 ب / 4 - الزوجة الصائمة والمعتكفة والمصلّية : [ لو صلّت ( الزوجة ) أو صامت أو اعتكفت بإذنه ، أو في واجب وإن لم يأذن ] مضيّق أو مطلقاً [ لم تسقط نفقتها ] لكن قد صرّح هنا غير واحد بأنّه لا خلاف في عدم الفرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسّعاً أو مضيّقاً في جواز فعلها بدون إذنه وعدم تأثيره في سقوط النفقة ، بخلاف الصوم ونحوه ، نعم يمكن القطع بأنّه لا تحتاج المبادرة إلى الصلاة إلى الإذن ، أمّا مع فرض طلب الاستمتاع منها في أوّل الوقت ، فالظاهر وجوب طاعتها له ، اللّهمّ إلّا أن يكون إجماعاً ، ولم أتحقّقه . وأمّا الواجب الموسّع المحتاج إلى سفر كالحجّ ونحوه فإنّه لا يجوز لها المبادرة له إلّا مع الإذن . [ وكذا ] لا تسقط نفقتها [ لو بادرت إلى شيء من ذلك ندباً ] من دون إذنه ، بل ومع نهيه إذا فرض